الشيخ محمد الجواهري
47
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
الثاني : المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر والحديد والياقوت والزَّبَرجد والفيروزَج والعقيق والزئبَق والكِبريت والنفط والقير السَّبخ والزاج والزَّرنيخ والكحل والملح بل والجصّ والنورة وطين الغَسل وحجر الرَّحى والمَغْرَة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة . والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 485 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 491 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 495 باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 498 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 499 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الوسائل ج 9 : 505 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) الوسائل ج 9 : 505 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 8 ) التهذيب 4 : 124 / ذيل ح 359 . ( 9 ) في الجواهر : « اجماعاً محصلاً ومنقولاً صريحاً في الخلاف ] 2 - 116 - 117 [ ، والسرائر ] 1 - 488 [ ، والمنتهى ] 8 - 514 [ ، والتذكرة ] 5 : 409 [ ، والمدارك ] 5 : 361 - 362 [ وغيرها ] كالانتصار : 225 - 226 [ ، وظاهراً في كنز