الشيخ محمد الجواهري
43
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الوسائل ج 15 : 97 باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 . ( 2 ) أقول : موردها المماليك ، وأما الأولاد فليسوا هم مالاً بل هم أحرار والحر لا يملك ، ولا خصوصية للمماليك ، وإنما يباعون من جهة أنهم مال ، ولو كان مال المسلم لا يدخل في ملك المقاتلين المسلمين لما دخلوا ولا جعلوا في سهام المسلمين ولما بيعوا ، فهي جهة الدلالة ليست بأخص من المدعى . نعم ، يمكن أن يقال : إنها أخص من المدعى باعتبار اختصاصها بالمسلمين ، فلا تشمل الذميّ ونحوه من محترمي المال ، إلاّ أن تلغى خصوصية المسلم ويكون الملاك هو احترام المال ليس إلاّ ، وهو بعيد . والمهم ضعف الرواية بالارسال ، على أنها معارضة بصحيحة هشام بن سالم . ( 3 ) الوسائل ج 15 : 98 باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 . ( 4 ) الجواهر 21 : 224 .