الشيخ محمد الجواهري

402

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً 169 فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه 171 وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه 172 وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه 173 هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم 174 هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر 175 لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن 175 عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً 175 عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة 178 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس 179 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس 180 عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس 183 والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين 184 ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً 184 الصحيح أنه يخمس أوّلاً للأرباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط 184 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك فلا يجزي حينئذ إخراج الخمس ويجب إرجاعه إلى مالكه 186 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس 188 إذا تصرف في المال المختلط بالبيع ونحوه قبل إخراج خمسه ضمنه ويجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه 189 السادس مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 190 الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 191 أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام 194 عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال إلى التعميم 194 مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام 196 عدم اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض المنتقلة بالبيع وشمولها لما انتقل بغيره من المعاوضات بل مطلق الانتقال كالهبة المجانية 196