الشيخ محمد الجواهري

40

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الناصريات : 443 مسألة 206 . ( 2 ) السرائر 10 : 27 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 3 ) التذكرة 9 : 424 - 425 . ( 4 ) الشرائع 1 : 386 . ( 5 ) الحاكي العلاّمة في المختلف 4 : 45 . ( 6 ) الجواهر 21 : 340 . ( 7 ) الدروس 2 : 42 . ( 8 ) المبسوط 7 : 266 . ( 9 ) في المبسوط أنه « روي : أنّ علياً ( عليه السلام ) لمّا هزم الناس يوم الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين ، ألا نأخذ أموالهم ؟ قال : لا ، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام ، فلا تحلّ أموالهم في دار الهجرة » وفيه أيضاً : « روى أبو قيس : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) نادى : من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتّى ينضج فلم يفعل ، فرمى برجله فأخذه » المسبوط 7 : 266 . ( 10 ) لم يوجد نص معتبر دال على عدم جواز الأخذ ، كما عرفت مما ذكرناه عن المبسوط ، كما لم نجد نصاً معتبراً دالاً على جواز الأخذ ، فلابدّ وأن يكون المراد من قول الشيخ في الخلاف « ودلت عليه الأخبار » هو نحو الروايات المتقدمة عن المبسوط من الضعاف والمرسلات ، ففي بعض ذلك أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « ألاّ يجهز على جريح ، ولا يتبع مول ، ولا يطعن في وجه مدبر ، ومَن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ولا يستحلن فرج ولا مال ، وانظروا ما حضر به الحرب من آنية فاقبضوه ، وما كان سوى ذلك فهو لوريثه ، ولا يطلبن عبد خارج من المعسكر . وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم ، وليس لكم اُم ولد . . . » فقال بعضُ أصحابه : يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : كذلك السيرة في أهل القبلة ، فقام له رجلاً قائلاً : يا أمير المؤمنين ، والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت في الرعية ؟ ! قال الإمام ( عليه السلام ) : ولِمَ ؟ ويحكَ : قال : لأنّك قسمت ما في المعسكر وتركت الأموال