الشيخ محمد الجواهري

393

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> أحد ، والصحيح ما تقدم منه في المسألة 9 . نعم أباحوا ( عليهم السلام ) الأرض لكل أحد بمقتضى قولهم ( عليهم السلام ) في عدة صحاح « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » الوسائل ج 25 : 411 باب 1 من أبواب إحياء الموات ح 5 ، 6 ، 4 ، 3 ، 1 ، وباب 2 : ح 1 وباب 3 : ح 1 وكلها صحاح . ولكن الكلام هنا في المعدن بما هو معدن ، لا أن يحيي الأرض ثمّ بعد ذلك يخرج المعدن منها فإن ذلك شيء آخر . ( 1 ) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل ج 9 : 531 باب 1 من أبواب الأنفال ح 20 . ( 2 ) تقدم الكلام في هذا في الهامش الأوّل من هوامش ص 302 . ( 3 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » الوسائل ج 26 : 246 باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 1 . ومنها : صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبد الله : « في قول الله تعالى : ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الأَْنفَالِ ) قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » نفس المصدر ح 3 . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال » نفس المصدر ح 4 . ومنها : صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « وجنايته على الإمام وميراثه له » التهذيب 9 : 395 / 1410 ، الوسائل ج 26 : 248 باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ملحق ح 6 . وكذا صحيحة عبد الله بن سنان ، نفس المصدر ح 7 .