الشيخ محمد الجواهري
377
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
تذييل في الأنفال
--> ( 1 ) الأنفال 8 : 1 . ( 2 ) منها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » . الوسائل ج 9 : 523 باب 1 من أبواب الأنفال ح 1 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون الأودية ، فهذا كله من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإمام بعد الرسول . . . » نفس المصدر ح 12 وعلاء الذي في السند هو علاء بن رزين لروايته عن محمّد بن مسلم . ( 3 ) الأنفال 8 : 1 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 526 باب 1 من أبواب الأنفال ح 9 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 526 باب 1 من أبواب الأنفال ح 8 . ( 6 ) الحشر 59 : 6 .