الشيخ محمد الجواهري

371

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 540 باب 3 من أبواب الأنفال ح 6 . ( 2 ) هذا بناءً على اعتماد السيد الاُستاذ على كامل الزيارات ، وإلاّ فلم يوثق القاسم بن محمّد الجوهري أحدٌ من علماء الرجال المعتبر توثيقهم والذي يكون عن حس ، وقد رجع السيد الاُستاذ عن اعتبار كامل الزيارات ، فالقاسم بن محمّد الجوهري مجهول فالرواية بهذا السند ضعيفة ، ولكن لها سند آخر صحيح يأتي . ( 3 ) الوسائل ج 17 : 369 باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 6 ، قال : وعنه ] أي عن محمّد بن الحسن « الشيخ الطوسي ( قدس سره ) » عن الحسين بن سعيد [ ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له » التهذيب 7 : 133 / 583 . ثمّ أقول : ورواها صاحب الوسائل أيضاً في الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس عن الشيخ في التهذيب أيضاً ، ولم يشر إلى ذلك في المقام أيضاً ، وفيما رواه عن الشيخ في هذا المورد الموجود « الحسين بن القاسم » والحال إن الذي في التهذيب : الحسين ، عن القاسم . التهذيب 4 : 136 / 381 .