الشيخ محمد الجواهري

360

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) ليس المراد من البلاد الكبيرة هي التي يقصر فيها الصلاة بالانتقال من محلة إلى اُخرى إذا كانت فيها المسافة الشرعية الموجبة للقصر حتّى يقال : لا يصح التمثيل ببغداد والبصرة حيث إنهما ليسا من البلاد الكبيرة ، ولابدّ من التمثيل بالكوفة والبصرة في الزمان السابق ، حيث كان العراق ليس إلاّ الكوفة والبصرة ، وبمثل بلدة تورنتو حيث إن الانتقال فيها من محله إلى محلة اُخرى يُرى عند العرف فيها أنه مسافر ، بل المراد أن الانتقال من محلة في بغداد أو البصرة إلى محلة اُخرى يستغرق بعض الأحيان أكثر من الانتقال من بلدة إلى اُخرى . ( 2 ) أقول : أليس النقل تصرفاً في المال المشترك ؟ ! وأليس هو من دون إذن الشريك ؟ ! وأليس لا ولاية للمالك عليه ، إذ إنها كما تقدم غير ثابتة إن لم يكن الثابت عدمها ؟ ! فبأي دليل يجوز النقل لو لم يأذن ولي الشريك ، ولا نحتاج إلى دليل على عدم الجواز ، بل الجواز يحتاج إلى دليل ، ولم يذكر أي دليل عليه . ( 3 ) هذا صحيح على مبنى السيد الاُستاذ وعلى مبنى الماتن فيما إذا كان التالف تمام المال الذي تعلق به الخمس