الشيخ محمد الجواهري

356

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) هذا يتم في غير ما إذا كان تعلق الحق في المال على نحو الشركة في المالية ، لأنه عليه فمالية كل جزء من المال مشتركة بينه وبين المستحق بنسبة الخمس - وإن لم تكن الشركة في نفس العين - فكيف له التصرف في هذه المالية المشتركة بلا إجازة الشريك ؟ ! نعم يتم ذلك فيما إذا كان تعلق الحق في المال على نحو الكلي في المعين أو على نحو الكلي في الذمّة . وقد تقدم من السيد الاُستاذ : أن المالية المزبورة ليست كلية ، وإنما هي سارية في جميع أجزاء العين ، فكل جزء جزء من الأجزاء ماليته مشتركة بين المالك ومستحق الخمس ، نظير شركة الزوجة مع الورثة في مالية البناء . المسألة 76 ] 2952 [ موسوعة الإمام الخوئي 25 : 289 - 290 . ( 2 ) أقول : وبما أن السيد الاُستاذ يرى أن تعلق الحق في المال في الخمس على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية ، فمع عدم تمامية ما ذكره من كون القسمة بيد المالك لابدّ من الاستجازة في القسمة لا في الاعطاء . وأما بناءً على تمامية ما ذكر من كون القسمة بيد المالك فلا حاجة إلى الإجازة من أحد ، لا في القسمة ولا في الاعطاء . والحق تمامية ما ذكره السيد الاُستاذ من أن القسمة بيد المالك ، فإنه لا قصور في إطلاق ما دل من الآية والروايات الدالة على وجوب دفع هذا السهم إليهم بالنسبة لزمان الغيبة وزمان الحضور معاً ، وشموله للقسمة كشموله