الشيخ محمد الجواهري
339
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2963 [ « مسألة 3 » : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس ( 1 ) وتحلّ له الزكاة .
--> ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 519 باب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 1 . ( 3 ) في الجواهر : عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض ] 5 : 256 [ ، الجواهر 16 : 90 . ( 4 ) رسائل الشريف المرتضى 4 : 327 - 328 . ونسبه في المدارك 5 : 401 إلى المرتضى وابن حمزة . وذكر صاحب الجواهر : أن الذي حضرني من نسخة الوسيلة ] الوسيلة : 137 [ موافقة صاحبها للمشهور ، الجواهر 16 : 90 . والذي نسب إليه الخلاف غير واحد من الأصحاب - كالعلاّمة في المختلف 3 : 332 وثاني الشهيدين في المسالك 1 : 470 - إنما هو المرتضى ليس إلاّ . ( 5 ) النساء 4 : 11 .