الشيخ محمد الجواهري

335

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 1 ) . ولا يعتبر في المستحقّين العدالة ( 2 ) وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها . ] 2962 [ « مسألة 2 » : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ( 3 ) .

--> ( 1 ) الذي في هذه التعليقة والتعليقة الآتية بعدها ، هو الذي تقدم منّا في هامش المسألة 76 ] 2952 [ من أن القاعدة هو اقتضاء البدلية الاشتراك في الإحكام ، وما ذكره السيد الاُستاذ في المسألة 76 من أن البدلية لا تقتضي ذلك لأن النظر فيها إلى نفس الحق باعتبار أكرام بني هاشم عن أوساخ أيدي الناس ، ولا نظر للبدلية إلى الاشتراك في الأحكام المترتبة عليها ، محل إشكال بل منع ، وما ذكره السيد الاُستاذ هنا مؤكد لما قلناه من الإشكال في هامش المسألة هناك . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 484 . ( 3 ) وهي صحيحة داود الصرمي قال : « سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا » الوسائل ج 9 : 49 باب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 4 ) كما في الجواهر حيث قال : « بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً خصوصاً من المتأخرين ، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما » الجواهر 16 : 108 .