الشيخ محمد الجواهري
33
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) المتقدمة قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا المشركين كان كلّ ما غنموه للإمام يجعله حيث أحب » الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل ج 9 : 524 باب 1 من أبواب الأنفال ح 3 ، وفي الوسائل « ثلاثة أخماس » بدل « أربعة أخماس » وهو خطأ . ( 2 ) كمرسلة العباس الوراق المتقدمة ، الوسائل ج 9 : 529 باب 10 من أبواب الأنفال ح 16 ، وكذا عدة روايات في هذا الباب وغيره .