الشيخ محمد الجواهري

328

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> الأصحاب قولاً بأنه يقسم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة ، واختلفوا في سهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، فقال قوم : إنه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك ، وقال آخرون : يسقط بموته ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال بعضهم : أنه يكون لولي الأمر بعده » المدارك 5 : 393 ، 394 . وفي الجواهر : « وقيل : ولم نعرف قائله منّا كما اعترف به في المسالك ] 1 : 470 [ وغيرها ] الرياض 5 : 255 [ نعم ، هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة ] حلية العلماء 7 : 687 ، المغني لابن قدامة 7 : 300 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 [ بل يقسم خمسة أقسام بحذف سهم الله وإن افتتح به في الآية تيمّناً وتبرّكاً وإلاّ ، فالأشياء كلّها له . . . » الجواهر 16 : 89 فلم نرَ من نسب إلى ابن الجنيد ذلك . ( 1 ) المدارك 5 : 396 - 397 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب مستحق الخمس ح 3 . ( 3 ) ذكر ذلك الشيخ في الاستبصار 2 : 57 / ذيل ح 186 . ( 4 ) المدارك 5 : 397 .