الشيخ محمد الجواهري
311
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2953 [ « مسألة 77 » : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤونة السنة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 55 . ( 2 ) كتاب الخمس 217 - 219 طبع المؤتمر العالمي .