الشيخ محمد الجواهري
299
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2950 [ « مسألة 74 » : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة - مثلاً - فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) .
--> ( 1 ) البزاز : بائع البز التي هي الثياب : تاج العروس 8 : 13 . وفي مجمع البحرين : في الخبر كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بزّازاً : البزّاز - بالفتح وتشديد الزاء الاُولى - صاحب البز من الثياب أمتعة التاجر . . . » مادة بزز .