الشيخ محمد الجواهري
295
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلاّ بعد اخراج مؤونة السنة ، إلاّ ما ثبت خلافه بدليل خاص ، كما ثبت في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها » وأن هذا الكلام ظاهر في عدم التعلق من أوّل الأمر ، فيكون بين كلاميه تهافت . فإن ما ذكر هناك أي موسوعته 25 : 20 ليس منه ، وإنما هو من المقرر ، وليس صحيحاً كما أشرنا إليه هناك . ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) القائل السيد الحكيم في المستمسك 9 : 330 طبعة بيروت حيث قال تعليقاً على كلام الماتن الذي هو : « وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة » قال : « كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل الظاهر الاجماع عليه ، كذا في الجواهر . ونحوه في دعوى ظهور الإجماع شيخنا الأعظم في الرسالة . وفي المستند : استدل بالإجماع ، واحتياط المؤنة . ويظهر من جماعة اُخرى أنه كذلك ، لإرسالهم له إرسال المسلمات . فإن كان إجماع فهو المعتمد ، وإلاّ