الشيخ محمد الجواهري
293
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2948 [ « مسألة 72 » : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدّد مؤونة اُخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه ( 1 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر المتقدم . ( 2 ) السرائر 9 : 212 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 3 ) الأنفال 8 : 41 .