الشيخ محمد الجواهري
289
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> بأن اشترى بضاعة . فما حكم هذا المال إذا أدى دينه في السنة الثانية من أرباح السنة الثانية ؟ سيأتي قريباً في الهوامش الآتية . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 501 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . ( 2 ) كما في صحيحة علي بن مهزيار ، الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 . ( 3 ) كما في صحيحة علي بن مهزيار الاُخرى ، الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 . ( 4 ) كما في صحيحة البزنطي ، الوسائل ج 9 : 508 باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ، وقال السيد الاُستاذ سابقاً في بحث فاضل مؤونة السنة ص 228 من هذا الجزء وفي مسألة 61 ] 2937 [ أيضاً ص 273 . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 208 : إن المراد من المؤونة فيها مؤونة تحصيل الربح ، وأشار إلى ذلك أيضاً في موسوعته أيضاً 25 : 43 ، وتقدم الاشكال في ذلك .