الشيخ محمد الجواهري

281

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً ( 1 ) . ] 2941 [ « مسألة 65 » : المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .