الشيخ محمد الجواهري

276

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2939 [ « مسألة 63 » : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفرش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 67 ] 2943 [ . ( 2 ) بل ثلاثة كما سيأتي قريباً منّا في الهامش . ( 3 ) التي منها صحيحتا علي بن مهزيار ، الاُولى : « إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » ، والثانية : « عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ، 4 . ( 4 ) النساء 4 : 11 .