الشيخ محمد الجواهري

272

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2937 [ « مسألة 61 » : المراد بالمؤونة - مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح - : ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظروف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض أو في موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم في هامش ص 229 - 230 من هذا الجزء أن الوارد في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل وهي طبع عين الدولة : « ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة » وقلنا إنها هي خطأ جزماً ، والصحيح « ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته » .