الشيخ محمد الجواهري

268

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2935 [ « مسألة 59 » : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب ، أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به ( 1 ) .

--> سيأتي في المسألة 61 ] 2937 [ فإن شأن كل مسلم التقرب إلى الله بأي عمل مستحب ، وسيأتي من السيد الاُستاذ أن بناء المسجد مثلاً لا يمكن أن يكون مناسباً لشأن هذا المسلم ولا يكون مناسباً لشأن هذا المسلم ، أو أن الحج المستحبى مناسب لهذا المسلم دون ذاك . فلا يمكن أن تكون الإقالة مناسبة لهذا البائع دون ذاك . ويمكن أن يوجه كلام السيد الاُستاذ ويكون مراده شيئاً آخر ، ويأتي هذا التوجيه في هامش المسألة 61 ] 2937 [ ص 274 من هذا الجزء .