الشيخ محمد الجواهري

249

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2929 [ « مسألة 53 » : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أداه فنمت وزادت زيادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس في ذلك النماء ( 1 ) ، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ، لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة . نعم ، لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلك من منافعها . وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها .

--> ( 1 ) طبعاً الخمس دائر مدار صدق الفائدة ، وقد لا تصدق وإن كان نادراً كما لو فرض أن قيمة الشياه قبل الزيادة 10 دنانير وبعد الزيادة هي هي ، أو أن القيمة أصبحت 8 أو 5 دنانير لأي سبب ككثرة العرض وقلة الطلب على عكس ما كان قبل الزيادة ، أو خوف الناس من أكل لحم الشياه ونحو ذلك ، فلا تصدق الفائدة وإن ازدادت زيادة عينية بأن أصبح وزنها 200 كيلو بعد ما كان 100 كيلو . فلا يجب خمس الزيادة حينئذ . ثمّ إن وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة إنما هو فيما إذا لم يكن ما اشتراه للمؤونة كالشاة أو البقرة