الشيخ محمد الجواهري
247
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2928 [ « مسألة 52 » : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 508 باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 2 ) وسهل بن زياد أبو سعيد الآدمي ، الرازي ، ضعيف جزماً أو لم تثبت وثاقته .