الشيخ محمد الجواهري

235

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

نعم ، لا خمس في الميراث ( 1 ) إلاّ في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه .

--> ( 1 ) التي هي صحيحة محمّد بن قيس ، موسوعة الإمام الخوئي 33 : 316 . وهذا هو الصحيح ، ولكن ذكر السيد الاُستاذ - كما سيأتي في كتاب الوصية - أن الوصية حينئذ تكون من الموصي إلى الورثة ، لا إرثاً . ( 2 ) السرائر 9 : 215 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 3 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 4 ) المصدر المتقدم . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 501 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .