الشيخ محمد الجواهري

225

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) المدارك 5 : 383 . ( 2 ) هذا مضافاً إلى أن الذهب والفضة لا يختصان بالدنانير الذهبية والدراهم الفضيّة ، بل هما شاملان للسبائك الذهبية والفضية ، ولا إشكال في وجوب الخمس فيها وعدم وجوب الزكاة فيها ، إذ إنها تختص بخصوص المضروب سكة ، بل في خصوص المضروب بسكة المعاملة لا غيرها ، ولذا لا تجب الزكاة فيما هو المضروب في زماننا من الذهب سكة لا يتعامل بها .