الشيخ محمد الجواهري

216

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> « وقد قيل » . ولم ينقل كلام ابن أبي عقيل في المختلف ، وإنما اقتصر على نقل كلام ابن الجنيد . وعلى كل حال ، ليس كلامهما ظاهراً في الخلاف للأصحاب . ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) قال في تاج العروس : الغنم الفوز بالشيء ، تاج العروس 17 : 527 مادة غنم . وقال في لسان العرب : وغنم الشيء فاز به ، لسان العرب 15 : 342 مادة غنم . وكذا غيرهما من كتب اللغة ، وهو شيء مسلّم ، ولذا قال في مجمع البيان : قال أصحابنا إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان . . . ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية ، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة » مجمع البيان 10 : 510 طبع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، وقال الشيخ في التبيان : « وعند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات . . . ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية ، لأنّ جميع ذلك يسمى غنيمة » التبيان 7 : 63 طبع جامعة المدرسين . ( 3 ) الأنفال 8 : 28 . ( 4 ) الأنفال 8 : 29 .