الشيخ محمد الجواهري

210

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2922 [ « مسألة 46 » : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : « كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال ، وإلاّ فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض » المستمسك 9 : 308 طبعة بيروت ، المملوءة من قرنها إلى قدمها أخطاءً ، وقد أساء الطابع إلى المستمسك كثيراً . ( 2 ) في المسألة 41 من مسائل العروة الرقم العام ] 2917 [ .