الشيخ محمد الجواهري

175

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2909 [ « مسألة 33 » : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ، فالأقوى ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 75 الرقم العام ] 2951 [ . ( 2 ) بل يفترق كما سيأتي التنبيه على ذلك منّا في المسألة 75 ] 2951 [ . ( 3 ) الوسائل ج 25 : 441 باب 2 من أبواب اللقطة ، منها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرِّفها سنة ، ثمَّ يتصدِّق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدِّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها ، والأجر له » ذيل ح 14 مسائل علي بن جعفر 165 / 266 . وكذا ح 2 وح 5 من نفس الباب من الوسائل ، إلاّ أنهما ضعيفتان .