الشيخ محمد الجواهري

172

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 395 / 1189 ، الوسائل ج 25 : 450 باب 7 من أبواب اللقطة ح 2 . ( 2 ) في الوسائل ( ولداً ) ، وفي الكافي كما أثبتناه ( بلداً ) . ( 3 ) الكافي 7 : 153 / 2 ، الوسائل ج 26 : 297 باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 . ( 4 ) الاقتصار على الأقل ليس في كل مثلي دائر بين الأقل والأكثر ، نعم لو كان الحرام دائراً بين كونه خمسة أو عشرة دنانير يبني على الأقل على ما تقدم ، وأمّا لو كان المثلي المردد بين خمسين درهماً أو عشرة دنانير أو مناً من حنطة أو مناً من شعير فليس هنا أقل متيقن كما تقدم منّا ويأتي أيضاً من السيد الاُستاذ عند التعرض للثالث الذي هو ما لو كان الحق الذي في الذمّة مجهول الجنس والمقدار . وإنما ذكرنا هذا توضيحاً لأن المثلي المردد بين خمسين درهماً أو عشرة دنانير مثلي ليس دائراً بين الأقل والأكثر بل بين المتباينين ، ومحل كلام السيد الاُستاذ المثلي الدائر بين الأقل والأكثر ، ولكن تبقى صورة كون المثلي دائراً بين المتباينين غير معترض لحكمها . ( 5 ) في ص 158 - 159 من هذا الجزء ، في الجهة الثالثة من الجهات التي ذكرناها في الخامس مما يجب فيه الخمس وهو الحلال المختلط بالحرام ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 144 - 145 .