الشيخ محمد الجواهري
170
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> المحقق الهمداني أن الشركة هنا بين مالك المال الحرام بنسبته ومالك المال الحلال ، لا بين المالك ومستحق الخمس من الإمام ( عليه السلام ) والسادة ، وإلاّ فكونه مطهراً للمال يقول به الكل ، حتّى أنه يقول به من لا يقول بوجوب الخمس على الصبي ، فإنه بالنسبة لماله الحلال المخلوط بالحرام يقول بلزوم تطهيره مثل السيد الاُستاذ ، حيث إن الخمس فيه طريق لا موضوع على ما تقدم منه ص 52 من هذا الجزء ، في الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدن . ( 1 ) في ص 148 - 149 من هذا الجزء في كيفية مصرف الخمس المتعلق بالمال المختلط بالحرام . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 130 .