الشيخ محمد الجواهري

164

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ( 1 ) . ] 2904 [ « مسألة 28 » : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ( 2 ) ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .

--> منها إلى غيرها - كالمقام - قياس لا نقول به ، وثانياً : أن قاعدة العدل والانصاف لو كانت ثابتة فلا تصح في مثل المقام لأن من بيده المال ضامن للمال الحرام ، ولا وجه لسقوط الضمان بعد إجراء القاعدة ، لأنه بعد التقسيم بالتساوي هو عالم باشتغال ذمته للمالك بمقدار ما لم يصل إليه من ماله ، وثالثاً : ان كون قاعدة العدل والإنصاف قاعدة عقلائية فقد تقدم الجواب عنه ، وليس لقاعدة العدل والإنصاف - كما يقول السيد الاُستاذ - إلاّ التعبير الحسن . ولكن : في الجواب الثاني من أجوبة السيد الاُستاذ قد عرفت ما فيه ، فيبقى الجوابان - الآخران فقط . ( 1 ) مشاعاً - لا مخلوطاً - كزيت أو عسل بعضه له وبعضه حرام ، أو مخلوطاً بعقد شركة ثمّ غصب الموِّرث شريكه فإنه من المال المشترك وعلى نحو الإشاعة أيضاً ، وإن كان مخلوطاً لا ممتزجاً .