الشيخ محمد الجواهري
98
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 47 باب 15 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 2 ) حيث قال « بل لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين ، لأنه دخل دخولاً مشروعاً ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . . . » الجواهر 17 : 243 . ( 3 ) هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن « وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالاذن ، المفروض سقوطه بالرجوع » قال « كذا ذكر غير واحد وجهاً للبطلان ، لكن لم يتضح ما يدل عليه ، ولذا قال في كشف اللثام : من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة ، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها ) ومع هذا الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية » المستمسك 10 : 36 طبعة بيروت .