الشيخ محمد الجواهري

83

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 2989 [ « مسألة 8 » : إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام ( 1 ) .

--> فرض أن المستفاد من السؤال هو خصوص ابن عشر سنين وقلنا إنه هو أول الكلام ، بل لا يحتمل ، لأن السؤال في هذه الموارد عرفاً عمّن لم يبلغ سواء كان هو ابن عشر سنين أو ابن اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ، ولذا فهم منها الإمام ( عليه السلام ) ذلك وعمم الجواب للجارية ، وأن السؤال عن كلية افتراضية لا قضية خارجية ، فلا شك في اطلاق صدر الرواية في ذلك . وأن عليه حجّة الإسلام إذا بلغ سواء بلغ أثناء أدائه للمناسك أو بعدها ، وعليه فقول السيد الاُستاذ إن استدلال السيد الحكيم ( قدس سره ) بالوجه الجديد متوقف على عدم الاطلاق في موثقة سماعة ودون اثباته خرط القتاد هو الصحيح . ( 1 ) الوسائل ج 11 : 44 باب 12 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 2 ) هذا ردّ للترميم الذي رمم فيه السيد الحكيم دليله المتقدم ذكره في الهامش المتقدم عند قولنا : المستدل السيد الحكيم . ( 3 ) في المسألة 6 الرقم العام ] 3003 [ . ( 4 ) بدعوى ضرورة وجوب الاتمام لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة : 196 . وسيأتي زيادة توضيح لبطلان هذه الدعوى في المسألة 1 الرقم العام ] 2991 [ .