الشيخ محمد الجواهري

76

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وفيه : ما لا يخفى ( 1 ) . الثالث : الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ( 2 ) . وفيه : أن موردها من لم يحرم ، فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام ( 3 ) فالقول بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً ، بل لا يخلو عن قوّة . وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا ، وأنه هل يشترط في الإجزاء الاستطاعة بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ، وأنه هل يجري في حجّ المتمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ، إلى غير ذلك .

--> اضطراري عرفة مضيا إليها ، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثمّ كملا والوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر . وفي الدروس : ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ » ، الجواهر 17 : 230 . ( 1 ) أغلب الروايات الواردة في المقام في صورة الجهل والنسيان ونحوهما ، إلاّ أن بعضها مطلق شامل لصورة العمد والعصيان . ( 2 ) بناءً على ثبوت الاستحباب للمجنون كما هو مسلك القائل بهذا الوجه . ( 3 ) الوسائل 14 : 37 باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وباب 25 منه أيضاً ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » . ( 4 ) وأجاب الماتنَ - غير السيد الاُستاذ بهذا الجواب - أيضاً الشيخ آل ياسين حيث قال في حاشيته على العروة الوثقى :