الشيخ محمد الجواهري

74

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 2988 [ « مسألة 7 » : قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام ( 1 ) ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه . وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ، واستدلّوا على ذلك بوجوه ( 2 ) :

--> ( 1 ) حديث رفع القلم ضعيف السند ، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي . ( 2 ) ورده هو أي الماتن ( قدس سره ) بقوله « والانصراف ممنوع » وأما قوله « وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً » فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه . ( 3 ) الخلاف 2 : 379 . ( 4 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 749 ، والشرائع 1 : 200 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 649 . ( 5 ) الوسائل ج 11 : 52 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، منها : معتبرة شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل أعتق