الشيخ محمد الجواهري
63
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين ( 1 ) . إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل
--> الاعتكاف حيث قال : « والوجه فيه ما ذكرناه في الاُصول في مبحث البراءة من أن حديث الرفع لا يشمل المستحبات ، لأن المرفوع في مقام الامتنان إما المؤخذة أو حكم إلزامي يكون قابلاً للوضع فيرفع » موسوعة الإمام الخوئي 22 : 438 . ثمّ إن السيد الاُستاذ لم يستدل على مشروعية حج الصبي بموثقة إسحاق بن عمار ، بل استدل بصحيحتي الحلبي - التي هي صحيحة واحدة قطّعها صاحب الوسائل - الدالة على أمر الصبيان بالصلاة والصوم وهم أبناء سبع أو أبناء تسع الدالة على مشروعية عبادة الصبي وأنه مأمور بذلك ، لأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، ولا خصوصية للصلاة والصوم . ( 1 ) القواعد 1 : 72 . ( 2 ) المسالك 2 : 126 . ( 3 ) الروضة 2 : 164 . ( 4 ) المراد من البعض هو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال « أقول : اعتبار إذن الأبوين أو خصوصاً الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس المستفاد من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى ، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود . . . » ، المستمسك 10 : 14 « طبعة بيروت » . ( 5 ) الحدائق 14 : 65 . ( 6 ) علل الشرائع : 385 / 4 ، الوسائل ج 10 : 530 باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 3 . ورواه الصدوق في الفقيه وفيه أيضاً « وإلاّ كان الضيف جاهلاً . . . وكان الولد عاقاً » ولكن لم يذكر فيه الحجّ أصلاً ، الفقيه 2 : 99 / 445 ، الوسائل ج 10 : 530 باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكره ح 2 .