الشيخ محمد الجواهري
50
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 203 . ( 2 ) منها : معتبرة سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها وهو موسر ، قال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » ، الوسائل ج 11 : 72 باب 28 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 . ( 3 ) الجواهر 17 : 298 .