الشيخ محمد الجواهري

393

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3135 [ « مسألة 28 » : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد ( 1 ) . نعم ، لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجياً ( 2 ) حين النذر وكان عالماً به ، وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب .

--> دالة على نذر الحجّ ماشياً لا نذر المشي فقط في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد - في المسألة 32 ] 3139 [ - وغيرها ، حيث لم يناقش في ذلك في ردّ الرواية . وكذا قوله في المسألة 33 ] 3139 [ في صحيحة الحلبي « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي » وكذا قوله في نفس المسألة 33 في صحيحة رفاعة « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله » وكذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم « رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله . . . » وكذا صحيحة محمد ابن مسلم الاُخرى كله في نفس المسألة 33 - « عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله » . ( 1 ) في عدة موارد منها : في أوّل شرائط وجوب حجّة الإسلام عند ذكر اعتبار البلوغ وشرعية عبادة الصبي .