الشيخ محمد الجواهري
386
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ( 1 ) وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلابدّ من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكنياً ، لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .