الشيخ محمد الجواهري

386

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ( 1 ) وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلابدّ من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكنياً ، لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .