الشيخ محمد الجواهري

377

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3127 [ « مسألة 20 » : إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ( 1 ) ، ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً ، بل هو المتعين إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلق .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 70 باب 27 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 2 ) كما تقدم منه هذا على نحو الاحتمال في المسألة 17 ] 3124 [ .