الشيخ محمد الجواهري

371

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) أقول : في المعتمد إضافة لم يقلها السيد الاُستاذ ، وهي بعد قول السيد الاُستاذ « فيكفي حجّة واحدة عنهما ويجزي حجّ الإسلام عن النذر » والإضافة هي « إذا نوى بها امتثال النذر أيضاً » فإن هذا القيد لم يقله السيد الاُستاذ - بل لا يمكن أن يقوله - ولا حاجة إليه في تحقق الاجزاء عنهما ، بل ذكره دال على أنه لو لم ينو بها امتثال النذر أيضاً فلا تجزي عنهما ، وهو غير صحيح ، فإن النذر واجب توصلي ، والمعتبر فيه تحققه في الخارج وقد تحقق ، ولذا