الشيخ محمد الجواهري

366

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3120 [ « مسألة 13 » : لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه إلاّ أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه ، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك في من كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يُحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق ( عليه السلام ) بعد ما سُئل عن هذا : « إن رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن يُحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) هذا إضراب عما ذكره في الفرع الأوّل خصوصاً قوله : لم يرد في هذه الصورة نص أبداً وعدم الدليل على وجوب القضاء ، ومن هذا يظهر تأكيد صحة ما علقناه عليها من قولنا أقول . ولا بأس بهذا الاضراب بعد الاطلاع على صحيحة مسمع الذي هو في الواقع عدول عما ذكره أولاً . وقد يكون تفنناً في الاستدلال وقلباً للمطلب رأساً على عقب في نهاية سطرين من المطلب .