الشيخ محمد الجواهري

352

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وهل الواجب القضاء من أصل التركة ، أو من الثلث ؟ قولان ، فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأنّ الحجّ واجب مالي ، وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل . وربما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالياً ، وإنما هو أفعال مخصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته ، كما أنّ الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك .

--> وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري ، لا لدلالة الأمر على الفور ، لما ثبت في محلّه من عدم دلالته عليه ولا على التراخي ، بل إنّما نحكم بالفورية لأن التكليف بالحجّ فعلي ، ولابدّ للمكلف من إحراز فراغ ذمّته منه ، واحتمال الفوت - المحقق بالتأخير إلى السنة الثانية أو ما بعدها محقق - يقتضي بحكم العقل لزوم المبادرة ، فجواز التأخير يحتاج إلى دليل ، وعليه فلا فرق في ذلك بين الحجّ المنذور وحجّة الإسلام من هذه الجهة . فدعوى السيد الاُستاذ عدم وجود الدليل على وجوب المبادرة غير صحيح . اللهم إلاّ أن يكون كلام السيد الاُستاذ الآتي « بل الظاهر عدم جواز التأخير أصلاً » إضراباً عن كلامه الأوّل وعدولاً عما قاله من أن كلام الماتن صحيح بالنسبة إلى عدم وجوب المبادرة . ولعله بعيد .