الشيخ محمد الجواهري

331

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3108 [ « مسألة 1 » : ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للملوك مع مولاه » فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 23 : 217 باب 11 من أبواب الأيمان ح 1 ، وباب 10 ح 2 ولكن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .