الشيخ محمد الجواهري

289

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3089 [ « مسألة 92 » : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن ( 1 ) . ] 3090 [ « مسألة 93 » : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ( 2 ) لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ( 3 ) ولا من الثلث إذا لم يوصِ بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه .