الشيخ محمد الجواهري
282
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال ( عليه السلام ) : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدّقت بها ، فقال ( عليه السلام ) : ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان » ( 1 ) . نعم ، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الوسائل - طبع مؤسسة آل البيت - ج 19 : 421 ذكر علي بن مزيد صاحب السابري ، وهو من خطأ الطبع ، والصحيح كما ذكر في نفس الطبعة في ج 19 : 349 علي بن زيد . ( 2 ) كما في نسخة من الكافي « هامش المخطوط » .