الشيخ محمد الجواهري
270
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
بينهما ، والأحوط تقديم الحجّ ، وفي حجّ التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدّين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونها في التمتع عملاً واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 . ( 3 ) الجواهر 17 : 315 . ( 4 ) معجم رجال الحديث طبعة طهران 6 : 48 ، في ترجمة الحسن بن علي بن فضال « 2991 طبعة طهران » « 2983 طبعة بيروت » « 2984 طبعة النجف » . ( 5 ) كان هذا من السيد الأستاذ ( قدس سره ) قبل الرجوع عن هذا المبنى ، وعلى كل حال هو ثقة روى في كامل الزيارات أو لا .