الشيخ محمد الجواهري
266
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ( 1 ) وتقدّم على الوصايا المستحبة وإن
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 397 باب 65 من أبواب الوصايا . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 وح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 5 ) هذا الكلام من السيد الاُستاذ كان قبل رجوعه عن اعتبار كامل الزيارات ، ولكن زكريا المؤمن روى في تفسير القمي ولم يذكر ذلك السيد الاُستاذ لا في ترجمة زكريا المؤمن ولا في الأسماء المتحدة معه بما في ذلك أبو عبد الله المؤمن ، وعلى كل حال روى في تفسير القمي في سورة التوبة ج 1 ص 301 فهو ثقة عنده وإن رجع عن مبنى كامل الزيارات . على أن للرواية طريقاً آخر صحيح لا لبس فيه وهو ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة » ، الفقيه 2 : 270 / 1318 ، الوسائل ج 11 : 76 باب 30 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . على أن هنا روايات اُخرى دالة على ذلك : منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية ابن عمار - والسند صحيح - قال : « ماتت اُخت المفضل بن غياث ، فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها ، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا » ، الكافي 7 : 63 / 22 ، الوسائل ج 19 : 397 باب 65 من أبواب الوصايا ح 3 . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، الفقيه 4 : 156 / 543 ، الوسائل