الشيخ محمد الجواهري
245
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3075 [ « مسألة 78 » : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ( 1 ) من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ( عليه السلام ) : « يقضي أحب إليّ » وقوله ( عليه السلام ) : « والحجّ أحب إليّ » .
--> ( 1 ) منها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه يضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ، الوسائل 9 : 216 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وغيرها ، كصحيحة الفضلاء نفس المصدر ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 62 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 62 باب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 . ( 4 ) أما الاُولى فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني ، لأنه هو الذي يروي عن أبي بصير وهو قائد أبي بصير ، وأما الثانية فبسهل بن زياد .